Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٩٤ - باب مشروعية الوضوء مرة مرة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٥/ ٣٠٥

عن الأعمش، عن الأعور، عن الأعرج، عن الأعمى: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً)).

وقال عقبه: "الأحدب عبد الله بن الحسن قاضي المِصيصة، والأصم عبد الله بن نصر الأنطاكي، والضرير أبو معاوية، والأعمش سليمان بن مِهران، والأعور إبراهيم النخعي، والأعرج الحكم، والأعمى عبد الله بن عباس".

* * *

رِوَايَةٌ: ((الوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً))

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الوُضُوءُ مَرَّةٌ مَرَّةٌ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ، والمحفوظُ من فعله ﷺ وليس من قوله. وقد أعلَّ الدارقطنيُّ أحدَ طريقيه، واستنكرَ الألبانيُّ الآخر.

[التخريج]: [طب (١٠/ ٣٣٢/ ١٠٨٢١) / فقط (أطراف ٢٧٧٠)].

[التحقيق]:

له طريقان عن ابن عباس:

الطريق الأول:

أخرجه الطبرانيُّ في (الكبير) قال: حدثنا أبو الزنباعِ رَوْحُ بنُ الفرجِ المصريُّ، ثنا عمرُو بنُ خالدٍ الحرانيُّ، ثنا ابنُ لهيعةَ، عن يزيدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الهادِ، عن إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ، عن يعقوبَ بنِ خالدٍ، عن ابنِ عباسٍ، به.