Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٩١ - باب التيمن في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٥/ ٢٨٧

أنه كان رجلًا صالحًا بصيرًا بالحديثِ والرأي (تاريخ بغداد ١١/ ٥٣١)، وَتَبِعَهُ الذهبيُّ في (تاريخ الإسلام ١٤/ ٢٣٠).

والمحفوظُ عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ إنما هو من قولِهِ ﷺ، كما سبقَ من روايةِ الأعمشِ، وأما فِعله ﷺ في البدءِ باليمينِ في الوضوءِ، فقد صَحَّ عن عائشةَ ﵂ أنها قالت: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ))، متفق عليه، وقد تقدَّم.

وكذلك ثبتَ عن غيرِ واحدٍ منَ الصحابةِ الذين نَقَلوا صفةَ وُضُوئِهِ ﷺ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يبدأُ بالعضوِ الأيمنِ ثُمَّ الأيسر، كما في حديثِ ابنِ عباسٍ عند البخاريِّ (١٤٠) وغيرِهِ، وأيضًا في حديثِ عثمانَ عندَ البخاريِّ (١٩٣٤) وغيرِهِ كذلك.

قال ابنُ المنذرِ: "وقد ثبتتِ الأخبارُ عن رَسُولِ اللهِ ﷺ أنه بدأَ فَغَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ثم اليُسْرَى في وُضُوئِهِ، وكذلك يفعلُ المتوضئُ إذا أرادَ اتِّباعَ السُّنَّة" (الأوسط ٢/ ٣١).

* * *