Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٩٠ - باب ما روي في الاقتصار على مسح القدمين في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٥/ ٢٤٦

(الأباطيل ١/ ٥١٦) بعدما حكمَ على الحديثِ بقولِهِ: "هذا حديثٌ منكرٌ".

وقال ابنُ الجوزيِّ في الجوابِ عن الاحتجاجِ بهذا الحديثِ:

"وجوابُ هذا منْ وَجْهَينِ:

أحدهما: أن أحمدَ قال: (لم يسمعْ هُشيمٌ) (١) هذا من يعلى.

قلتُ: وقد كان (هشيمٌ) (٢) يدلسُ، فلعلَّه سمِعَهُ من بعضِ الضعفاءِ ثم أسقطه.

والثاني: أن يكون المعنى: مَسَحَ على رِجْلَيْهِ وهما في الخُفَّينِ" (التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ١٦١).

قلنا: ولكن وَرَدَ التصريحُ بسماعِ هُشيمٍ له من يعلى، من طُرقٍ صحاحٍ عنه:

فقد رواه أبو عُبيدٍ في (الطهور ٣٨٨) و (غريب الحديث ١/ ٣٣٩).

وسعيدُ بنُ منصورٍ في (سننه) -ومن طريقِهِ ابنُ شَاهينَ في (الناسخ ١٢٤)، والحازميُّ في (الاعتبار صـ ٦١)، والجورقانيُّ في (الأباطيل ١/ ٥١٦)، وغيرُهُم-.

ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدورقيُّ، كما في (أمالي المحاملي/ رواية ابن يحيى البيع ٣٣٢).

ثلاثتهم (أبو عبيد، وسعيد، والدورقي): عن هُشيمٍ، قال: أخبرنا (وفي