Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٩٠ - باب ما روي في الاقتصار على مسح القدمين في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٥/ ٢١٧

١٨٣٠ - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي قُرَادٍ

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي قُرَادٍ، قَالَ: ((خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَاجًّا.

قَالَ: [فَنَزَلَ مَنْزِلًا] ١ فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالإِدَاوَةِ -أَوِ: القَدَحِ- وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا أَرَادَ حَاجَةً أَبْعَدَ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ حَتَّى انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الوَضُوءَ. قَالَ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا، [ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي المَاءِ (فِي الإِنَاءِ) [فَكَنَفَهَا] ٣ وَضَرَبَ بِالمَاءِ وَجْهَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (١)] ٢ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَكَفَّهَا (٢)، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَبَضَ المَاءَ قَبْضًا بِيَدِهِ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ، فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى قَدَمِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ)).

[الحكم]: ضعيفٌ؛ لاضطرابِ راويه فيه.

[الفوائد]:

قال السنديُّ: قوله: ((فَمَسَحَ بِيَدِهِ))، أي: أمرَّ الماءَ بيدِهِ ليعم القدم كله، والظاهر أنه غسل، إذ المسح لا يحتاج إلى قبض الماء" اهـ.

قلنا: وهذا ظاهر من قوله: ((قَبَضَ المَاءَ قَبْضًا بِيَدِهِ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ))، فهو مثل قوله: ((وَضَرَبَ بِالمَاءِ وَجْهَهُ)).