Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٩٠ - باب ما روي في الاقتصار على مسح القدمين في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٥/ ٢٠٥

خبر (٢/ ١٦١)].

[السند]:

أخرجه أبو داود (٨٥٠) قال: حدثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدثنا هشامُ بنُ عبدِ الملكِ والحجاجُ بنُ مِنْهال.

وأخرجه ابنُ ماجه (٤٦٣) قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى، حدثنا حجاجٌ.

وأخرجه النسائيُّ في (الصغرى ١١٤٧) و (الكبرى ٨١١) قال: أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن يزيد أبو يحيى بن المقرئ -وهو بصريٌّ-، قال: حدثنا أبي.

ثلاثتهم (هشامٌ الطيالسيُّ، والحجاجُ بنُ المنهالِ، والمقرئ): عن همامِ بنِ يحيى، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحةَ، عن عليِّ بنِ يحيى بنِ خَلَّاد، عن أبيه، عن عمِّه رفاعةَ بنِ رافعٍ، به.

ومدارُه عندَ الجميعِ على همامِ بنِ يحيى، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، ظاهره الصحة إلا أن همامَ بنَ يحيى قد تفرَّدَ بذكرِ صفةِ الوضوءِ في هذا الحديثِ، دونَ كلِّ مَن رَوى الحديثَ من الرواةِ، سواء عن شيخِهِ إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بن أبي طلحةَ أو عن شيخِ شيخِهِ عليِّ بنِ يحيى بنِ خَلَّاد.

فقد رواه عن إسحاقَ أيضًا: حماد بن سلمة مقتصرًا على قوله: «إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَيَضَعَ الوُضُوءَ -يَعْنِي مَوَاضِعَهُ-، ثُمَّ يُكَبِّرُ ... »، فلم يذكر صفة الوضوء (١).