ديوان السنة - قسم الطهارة
الغسل في الموضعين:
فرواه عبدُ الرزاقِ في (المصنَّف ٥٧).
ورواه أبو داود في (سننه) كما في (التحفة ٧/ ٤١٩) (١) عن حامدِ بنِ يحيى.
ورواه النسائيُّ في (الكبرى ١٤٨) عن إسحاقَ بنِ راهويه،
ورواه عبدُ اللهِ في (زوائده على المسند ٩١٨، ١٠١٤) عن إسحاقَ بنِ إسماعيلَ.
ورواه الطبريُّ في (التفسير ٨/ ١٩٣) عن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الزهريِّ.
خمستُهم عن ابنِ عيينةَ، عن أبي السوداءِ عن ابنِ عبدِ خَيرٍ، عن أبيه قال: ((رأيتُ عليًّا يَتَوَضَّأُ فَجَعَلَ يَغْسِلُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، لَرَأَيْتُ بَاطِنَ القَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالغَسْلِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا)).
وهذا الاختلافُ من قِبَلِ ابنِ عيينةَ نفسِه، بدلالةِ روايةِ إسحاقَ بنِ إسماعيلَ للوجهينِ عنه، بل صرَّحَ إسحاقُ بذلك، فقال -بعد أن رواه بلفظ الغسل-: ((حدثنا سفيانُ مرَّةً أُخرَى، قال: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَمَسَحَ ظُهُورَهُمَا)) (المسند ١٠١٥).
والجمعُ بين الروايتين لا يتجه إلا بتكلفٍ، فإما أن نَحْكُمَ عليه بالاضطرابِ -كما فعلَ الأثرمُ مع حديثِ الأعمشِ-، وإما أن نَعْمَدَ إلى الترجيحِ بمُرَجِّحٍ من الخارجِ، وهو ما فعله الدارقطنيُّ، حيثُ قَالَ: ((والقولُ قولُ مَن قَالَ: يغسلُ قَدَمَيْهِ، كما تَقَدَّمَ ذِكرُه من روايةِ خالدِ بنِ علقمةَ، وعبدِ