Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٨٣ - باب المسح على العمامة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٥/ ١١٦

١٨٠١ - حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: «وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ [أَوْ شَهْرَيْنِ]، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ».

[الحكم]: المسح على الخفين ثابتٌ كما تَقَدَّمَ، وإسنادُهُ ضعيفٌ، وَضَعَّفَهُ الهيثميُّ.

[التخريج]:

[عل ٤٠٧١ "واللفظُ له"/ طس ٤٦٦٤/ مخلص ٣٤٦ "والزيادة له"/ ..... ]

انظر تخريجَه وتحقيقَه في باب: "مشروعية المسح على الخُفَّيْنِ".

* * *