Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٨٣ - باب المسح على العمامة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٥/ ١٠٩

٢٨٩).

وعمار بن رُزَيقٍ هو الضَّبِّيُّ: "لا بأس به" (التقريب ٤٨٢١).

العلة الثانية: المخالفة؛ فقد رواه جماعة منَ الثِّقاتِ الأثبات: عن سعيد بن مسروق به بلفظ: ((وَقَّتَ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ)). كما سيأتي في باب "التوقيت في المسْح على الخُفَّيْنِ".

وهذا هو المحفوظُ، وقد أشارَ إلى هذه العلة الطَّبَرانيُّ؛ فقال عَقِبَه: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن سعيد بن مسروق بهذا اللفظِ إلا عمَّارٌ.

ورواه سفيانُ الثَّوْريُّ وأخوه عُمر بن سعيد وأبو عَوَانةَ وأبو الأَحْوَص وغيرُهُم عن سعيد بن مسروق، عن عَمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجَدَلي، عن خُزيمَة بن ثابت: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ".

قلنا: ومما يُؤَيِّدُ روايةَ الجماعة، أن سعيد بن مسروق نفْسَه متابَعٌ على هذا، تابعه منصور بن المُعْتَمِر كما عند أحمدَ (٢١٨٥٧)، والحُمَيديُّ (٤٣٤)، وغيرِهما.

والحسنُ بن عُبيد الله، كما عند الطَّبَرانيِّ (٣٧٥٨).

ومع ذلك قال الهيثميُّ: "رواه الطَّبَرانيُّ في الأوسط، وإسناده حسن"! (المجمع ١٣٦٣).

* * *