ديوان السنة - قسم الطهارة
وحكم عليه الملا علي القاري بالوضع في (المرقاة ٢/ ٤٥٩).
وكذلك الألباني في (الإرواء ١/ ٥٠).
[تنبيهان]:
الأول: قال ابن حجر: ((وقع لمحمد بن معن الدمشقي في كلامه على المهذب عزو هذا الحديث، عن عائشة إلى سنن أبي داود والترمذي وهو غلط قبيح)) (التلخيص الحبير ١/ ١٤٢).
الثاني: قال الماوردي: (( ... استعمال الماء المشمس مكروه؛ لِرِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ شَمَّسَتْ مَاءً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تَفْعَلِي يا حُمَيْرَا فَإِنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ)) (الحاوي الكبير ١/ ٤٢).
قلنا: ولم نقف على رواية أبي الزبير عن جابر هذه قطُّ، ولا ذكرها أحدٌ من أهل العلم، فالله أعلم.
رِوَايةٌ: "نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بالْمَاءِ المُشَمَّسِ":
• وَفِي رِوَايةٍ: قالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَوَضَّأَ بالْمَاءِ المُشَمَّسِ، أَوْ يُغتَسَلَ بِهِ، وَقالَ: ((إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ)).
[الحكم]: باطل موضوع، وحكم عليه بالوضع والبطلان الأئمة المذكورون في الرواية السابقة.
[التخريج]: [قط ٨٧ ((واللفظ له)) / ضو ٩٣٤/ تحقيق ٤١/ أجوبة (ص ٢٢٥)].