Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٧٥ - باب تخليل اللحية في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٤/ ٢٠٤

١٧٠٣ - حَدِيثُ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ:

◼ عَنْ حَسَّانَ بنِ بِلَالٍ، قَالَ: رَأَيتُ عَمَّارَ بنَ يَاسِرٍ ﵄ تَوَضَّأَ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ. فَقِيلَ لَهُ -أَوْ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ-: أَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكَ؟ قَالَ: ((وَمَا يَمْنَعُنِي؟ ! وَلَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ. وأَعَلَّه: أحمدُ، والبُخاريُّ، وأبو حاتمٍ، وابنُ حزمٍ، وابنُ دَقيقٍ، وابنُ القَيِّمِ، ومُغْلَطايُ، وابنُ حَجَرٍ، والشَّوْكانيُّ. وَصَحَّحَهُ الحاكمُ وأحمدُ شاكر لذاته. وَصَحَّحَهُ ابنُ حَجَرٍ والألبانيُّ بشواهدِهِ.

[الفوائد]:

قال التِّرْمِذيُّ ﵀: "وقال بهذا أكثرُ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ ﷺ، ومن بعدهم: رأوا تخليلَ اللحيةِ. وبه يقولُ الشافعيُّ. وقال أحمدُ: «إنْ سها عن تخليلِ اللحيةِ فهو جائزٌ»، وقال إسحاقُ: إن تركه ناسيًا أو متأوِّلًا أجزأه، وإن تركه عامدًا أعادَ" (سنن الترمذي ١/ ٤٦).

[التخريج]:

[ت ٢٨ (واللفظُ له)، ٢٩/ جه ٤٣٣/ ك ٥٣٥/ طي ٦٨٠/ ش ٩٨، ٣٧٦١٢/ مش ٤٣٣/ عل ١٦٠٤/ حمد ١٤٦، ١٤٧/ عدني (مُغْلَطاي ١/ ٤١٠) / طهور ٣١٠/ طب (تهذيب السنن لابنِ القَيِّمِ ١/ ٢٢٧) / طس ٢٣٩٥/ علحم ١٠٣٥، (إمام ١/ ٤٩١) / فة (٢/ ٦٩٦، ٦٩٧) / حرب (طهارة ١٩٢) / طبر (٨/ ١٧٨) / طوسي ٢٧/ سراج ١٥٩٦/ حل (٧/ ٣١٧) / هقع ٧١٥، ٧١٦/ حَرْمَلةَ (هقع ٧١٨) / كر (٤٩/ ٥٩) / كما (٦/ ١٤ - ١٥) / طهارة (منده - مُغْلَطاي ١/ ٤١٠) / اختصار الخلال (إمام ١/ ٤٩١) / ابن المقرئ (النكت الظراف ٧/ ٤٧٣)].