Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٥٣ - باب الوضوء من حمل الميت

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٢/ ٧٣٣

معترض. قال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتجَّ بها الفقهاءُ" (نيل الأوطار ١/ ٢٩٧).

١٢ - الألباني، قال: "صحيح" (الإرواء ١٤٤).

[تنبيه]:

قال ابن الملقن: "اعلم أن الرافعيَّ أورد هذا الحديث بلفظ: «المس» دون «الحمل» فقال: رُوي أنه ﷺ قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». ولم أقفْ على لفظِ «المسِّ» في روايةٍ بعد الفحص عنه، وإنما هو بلفظ «الحمل» بدله، وكذا أورده هو -أعني: الرافعي- في كتابه: (الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة) نعم، كلام الشافعي السالف دالٌّ على وروده فيه؛ إذ قال: فإن وجدتُ ما يقنعني أوجبته وأوجبتُ الوضوءَ من مَسِّ الميتِ؛ فإنهما في حديثٍ واحدٍ. وكذا قول المزني أيضًا: الغسل من غسل الميت غير مشروع، وكذا الوضوء من مَسِّ الميتِ وحمله؛ لأنه لم يصح فيها شيء دالٌّ على ذلك" (البدر المنير ٢/ ٥٣٦).

* * *