Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٥٣ - باب الوضوء من حمل الميت

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٢/ ٧٢٩

- ابن عبد البر؛ قال: "وإنما أدخل مالكٌ هذا الحديث إنكارًا لما رُوي عن النبيِّ ﵇ أنه قال: «مَن غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (الاستذكار ٢/ ١٣٨).

- البيهقي، قال: "الرواياتُ المرفوعةُ في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية؛ لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم. والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفًا غير مرفوع" (السنن الكبرى ١/ ٤٥٢).

- أبو الوليد الباجي قال: "وما رُوي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ليس بثابتٍ، وقد رُوي موقوفًا عن أبي هريرة" (المنتقى شرح الموطأ ٢/ ٥).

- ابن الصباغ (١) قال: "حديثُ أبي هريرةَ لم يثبتْ" (جامع الأصول لابن الأثير ٧/ ٣٣٥).

- ابن الجوزي؛ إذ قال: "هذا حديثٌ لا يصحُّ"، وساقَ طُرُقَهُ، ثم قال: "هذه الأحاديث كلها لا يصح" (العلل المتناهية ١/ ٣٧٧).

وقال في (إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه ١/ ١٥١): "والذي أراه أن أحاديث الغسل من غسل الميت، لا تثبتُ، ويدلُّ عليه قوله: «وَمَنْ حَمَلَهُ فَليَتَوَضَّأْ» وذلك متروكٌ بالإجماعِ، وكذلك الغسل".

- ابن رشد؛ حيث قال: "المسألةُ السابعةُ: وقد شَذَّ قومٌ فأوجبوا الوضوءَ مِن حَمْلِ الميتِ، وفيه أثرٌ ضعيفٌ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ