Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٥٢ - باب صفة وضوء البائل إذا أراد النوم

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٢/ ٧٠٤

فهذا يدلُّ على أنها واقعةٌ عينٍ، لا تفيدُ تكرارًا ولا عادةً، بخلاف لفظ الفريابي: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ وَأَصَابَ الحَاجَةَ وَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ، غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ»، فهذا يفيدُ التكرار، ويدلُّ على أنه كان منه ﷺ عادة!

وكلّ من وكيعٍ وابنِ مهديٍّ بمفردِهِ أثبتُ في حديث سفيان من الفريابي كما قاله ابن معين وغيره (تهذيب التهذيب ٩/ ٥٣٧).

فكيف وقد اجتمعا؟ ! بل فكيف وقد تابعهما عبد الرزاق وغيره؟ !

بل قد رواه شعبة عن سلمة بن كهيل، بنحو رواية وكيع ومن تابعه عن سفيان.

فالظاهرُ أن الفريابيَّ أخطأَ في أداءِ الروايةِ، والله أعلم.