Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٥٠ - باب الوضوء للمعاود للجماع

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٢/ ٦٦١

كما قدَّمنَاه" (البدر المنير ٢/ ٥٧١).

وكذا تعقبه الحافظ في (إتحاف المهرة ٥/ ٣٥٩).

الثاني: قوله: "تفرّد بها شعبةُ"، وتبعه البيهقيُّ فقال: "ورواه شعبة، عن عاصم الأحول وزاد فيه: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَودِ» " (السنن الكبير ١٤٢٠٤)، (معرفة السنن والآثار ١٤٠٤١).

وقد تَبَيَّنَ مما سبقَ أن الذي تفرَّدَ بها إنما هو مسلم بن إبراهيم عن شعبة.

ولذا قال ابن حجر متعقبًا الحاكم: "والمتفرد به مسلم بن إبراهيم لا شيخه، فقد رواه غيره، عن شعبة بدونها" (إتحاف المهرة ٥/ ٣٥٩).

وصَحَّحَ الحديثَ أيضًا: البغويُّ في (شرح السنة ٢٧١)، وابنُ عبدِ الهادِي في (المحرر ١٢٠)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود ٢١٧).

[تنبيه]:

قد ورد في ترك الوضوء للمعاود للجماع حديث عائشة ﵂ وسيأتي برواياته في كتاب الغسل تحت باب "جواز نوم الجنب وأكله".