ديوان السنة - قسم الطهارة
[تنبيه]:
قال الشافعيُّ ﵀ في هذا المعنى: "قد رُوي فيه حديث وإن كان مما لا يَثبت مثله"، (السنن الكبير ١٤/ ٣٤٥)، و (المحرر لابن عبد الهادي، صـ ١٣٨)، و (البدر المنير ٢/ ٥٧٠).
وأشارَ ابنُ رَجبٍ إلى أنه ربما يعني حديث أبي سعيد هذا، وقال: "وفي إسنادِهِ بعضُ اختلافٍ" (فتح الباري ١/ ٣٠٢).
قال البيهقيُّ: "إن كان الشافعيُّ ﵀ أرادَ هذا الحديث، فهذا إسنادُهُ صحيحٌ، ولعلَّه لم يقفْ على إسنادِهِ، ولعلَّه أراد ... "، ثم ذكر حديثي ابن عمر وأبيه، وضَعَّفَهما، ثم قال: "وفي حديث أبي سعيد كفاية " (السنن الكبير ١٤/ ٣٤٥ - ٣٤٧).
وقال الذهبيُّ -متعقبًا البيهقي عقب إسناده لحديث ابن عمر-: "ولا بلغ الشافعي هذا؛ فإن هذا إنما ظهر بعد الشافعي بمدة" (المهذب ٦/ ٢٧٦٥).
ونقل ابنُ حَجرٍ تضعيفَ الشافعيِّ وقال: "قال البيهقيُّ: لعلَّه لم يقفْ على إسنادِ حديثِ أبي سعيدٍ ووقفَ على إسنادِ حديثِ غيرِهِ، فقد رُوي عن عمرَ وابنِ عمرَ بإسنادين ضعيفين، ويؤيدُ هذا حديثُ أنسٍ الثابت في الصحيحين أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ... " (التلخيص الحبير ١/ ٢٦٤).