ديوان السنة - قسم الطهارة
وقعَ في المطبوع هكذا: "عن ابن عمر أنه سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ ".
فيبدو أن (عمر) سقط من الطابع أو الناسخ، فقد رواه البخاري وغيره عن قتيبة بإثباته.
رِوَايَةُ زَادَ: تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ: « ... تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ». وَقَالَ سَالمٌ: فَكَانَ ابنُ عُمَرَ إذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ أَو يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرجَهُ وَوَجهَهُ وَيَدَيْهِ، لَا يَزيدُ عَلَى ذَلكَ.
[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ، وله شاهدٌ في (الصحيحين) من حديثِ عائشةَ ﵂ تحكي فعلَ النبيِّ ﷺ.
[الفوائد]:
اختلفَ العلماءُ في وضوءِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ الوارد عقب الحديث، إذ كيفَ يصحُّ عنده أمر النبي بالوضوء للصلاة -أي: وضوءًا تامًّا-، ومع ذلك كان يترك غسل قدميه في الوضوء؟
فذهبَ الطحاويُّ إلى نسخِ الأمرِ بالوضوءِ؛ فقال: "ومما يدلُّ على نسخِ ذلك أيضًا أن ابنَ عمرَ ﵁ قد روى ما ذكرنا، عن النبيِّ ﷺ في جوابِهِ لعمرَ. ثم جَاءَ عنه أنه قالَ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ ... «إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ، وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَو يُشْرِبَ أَو يَنَامَ، غَسَلَ كَفَّيْهِ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ،