Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٤٨ - باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٢/ ٤٩٧

«عِلْجَان»: (العِلْجُ)، الرجلُ الشديدُ الغليظُ. وقيل: هو كل ذي لحية. والجمع أَعلاج وعُلُوج. انظر: (لسان العرب ٢/ ٣٢٦).

«فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا»: قال الخطابي: "جاهِدا عن دينكما ودافِعا عنه" (غريب الحديث ٢/ ١٤٤).

وقال الزبيديُّ: "أي: مارِسا العمل الذي ندبتكما إليه واعملا به" (تاج العروس ١/ ١٤٦١).

[الفوائد]:

لو صَحَّ الحديث فلا يعدو أن يكون النبي ﷺ كان يترك قراءة القرآن حال الجنابة، والترك لا يلزم منه التحريم، فقد يترك النبي ﷺ أمورًا تنزهًا ولا يمنع أمته من فعلها، فقد ترك ﷺ رد السلام بغير وضوء، ولم يمنع أمته من ذلك.

فعلى فرض صحة هذا الحديث، ليس فيه حُجة على منع الجنب من قراءة القرآن.

قال ابنُ حَزمٍ: "ليسَ فيه نَهْي عن أن يقرأَ الجنبُ القرآنَ، وإنما هو فعل منه ﵇ لا يُلزِم، ولا بَيَّن ﵇ أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة" (المحلى ١/ ٧٨)، وانظر: (الأوسط ٢/ ١٠٠).

ولم يثبتْ حديثٌ صحيحٌ صريحٌ في منعِ الجُنُبِ من قراءةِ القرآنِ، ولكن ثبتَ ذلك عن بعضِ الصحابةِ كعمرَ وعليٍّ ﵄، والأخذ به أحوط.

[التخريج]: [د ٢٢٩ (واللفظ له) / ن ٢٧٠/ كن ٣٢٣/ جه ٥٧٨/ .... ].