ديوان السنة - قسم الطهارة
١٥٥٢ - عَنْ عَلقَمَةَ بنِ الفَغْوَاءِ
◼ عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ الفَغْوَاءِ ﵁، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَاقَ البَوْلَ، نُكَلِّمُهُ فَلَا يُكَلِّمُنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيهِ فَلَا يَرُدُّ عَلَينَا، حَتَّى يَأتِيَ مَنْزِلَهُ فَيَتَوَضَّأَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُكَلِّمُكَ فَلَا تُكَلِّمُنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيكَ فَلَا تَرُدُّ عَلَينَا؟ ! قَالَ: حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الرُّخْصَةِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦] الآيَةَ.
[الحكم]: منكرٌ، وإسنادُهُ تالفٌ، وَضَعَّفَهُ: ابنُ كَثيرٍ، والهيثميُّ، وابنُ حَجرٍ، والسيوطيُّ.
[التخريج]:
[طب (١٨/ ٦/ ٣) / طبر (٨/ ١٦٤) (واللفظ له) / مث ٢٧٠٢ (مختصرًا) / طح (١/ ٨٨/ ٥٧١) / .... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب "ترك رد السلام عند قضاء الحاجة".