Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٤٠ - باب مشروعية الصلوات بوضوء واحد

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٢/ ٤١٨

رِوَايَةُ: وَمَا مَسَّ مَاءً

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: (( ... وَمَا مَسَّ مَاءً))، بَدَلَ: ((وَمَا تَوَضَّأَ)).

[الحكم]: صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ.

[التخريج]:[حم ١٥٨٠٠/ ش ٥٣٢].

[السند]:

أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه)، وأحمد في (مسنده) -والسياق له- قالا: حدثنا ابن نمير، حدثنا يحيى (بن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن سويد بن النعمان، قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ، وَصَلَّى العَصْرَ دَعَا بِالأَطْعِمَةِ، فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ فَمَضْمَضَ، وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ، وَمَا مَسَّ مَاءً».

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ، ومس الماء هو الوضوء، يدلُّ عليه سياقُ الحديثِ حيثُ ذكرَ قبله: (فَمَضْمَضَ)، فلو كان مسُّ الماءِ على عمومِهِ لما قال ذلك، والمضمضمةُ من مَسِّ الماءِ.