Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٣٩ - باب وجوب الوضوء للمحدث عند القيام للصلاة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٢/ ٣٩١

رواه أبو داود في (سننه ٣٧١٣)، والترمذيُّ في (جامعه ١٩٥٥)، والنسائيُّ في (سننه ١٣٧)، وغيرهم من طرقٍ عن ابنِ عُليةَ.

ورواه أحمد في (مسنده ٢٥٤٩)، وغيره من طريق وهيب.

ورواه عبد بن حميد في (مسنده ٦٩٠) من طريق معمر.

ثلاثتهم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به، نحوه دون قوله: «وَقَدْ جَعَلَ لَهُمْ غَدَاءً، فَلَمَّا رَآهُمْ قَعَدُوا لَمْ يَتَوَضَّأْ».

فجعلوه من مسندِ ابنِ عباسٍ، وأخطأَ بحرٌ، فجعله من حديثِ عائشةَ، كما أوهم أن عدم وضوء النبيِّ ﷺ، إنما بسبب قعود أصحابه وكأنه استحيا منهم! وهذا المعنى لم يرد إلا في حديث بحر، وقد علمتَ حالَهُ.