Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٣٩ - باب وجوب الوضوء للمحدث عند القيام للصلاة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٢/ ٣٨١

رِوَايَةُ: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

• وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ وَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ وَعَرَضُوا عَلَيْهِ الوَضُوءَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ».

[الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظِ.

[التخريج]: [ضيا (كبير ٢٠/ ٧٤٢)].

[السند والتحقيق]:

عزاه السيوطي في (الجامع الكبير = جمع الجوامع) -وتبعه صاحب (كنز العمال ٤١٦٨٠)، والمُناوي في (البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ١/ ٢٦٣) -: للضياء المقدسي في (المختارة) عن ابن عباس بهذا اللفظ.

ولم نقفْ على سندِهِ، ولكنه على كُلِّ حالٍ غير محفوظ بهذا اللفظ، بل منكرٌ؛ فقد تَقَدَّمَ من طرقٍ عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، به. بلفظ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ». هذا هو المحفوظُ، فقوله: «أُقِيمَتْ» إما مصحفة من «قُمْتُ» أو وهمٌ من راويه. والله أعلم.