Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب: المياه ١١ - باب النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ٣٦٠

رِوَايةُ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ:

• وفي رواية: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عن رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ ثَلَاثَ سِنِينَ أَنَّهُ قَالَ: ((نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ)).

[الحكم]: إسناده ضعيف بهذا السياق.

[التخريج]: [عب ٣٨١].

[السند]:

أخرجه (عبد الرزاق): عن ابن عُيَينَة، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن رجل، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لإبهام الراوي عن حميد. وقوله: ((ثَلَاثَ سِنِينَ)) منكر، والصواب ((أَرْبَعَ سِنِينَ)) كما سبق، والمحفوظ بلفظ (الغسل) لا (الوضوء).