Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٣٤ - باب التغليظ في ترك إسباغ الوضوء وإتمامه

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٢/ ٢٣٧

١٤٩٨ - حَدِيثُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ

◼ عَنْ خَالَدِ بنِ الوَلِيدِ، وَيَزِيدَ بنِ أَبِي سُفيَانَ، وَشُرَحْبِيلَ ابنِ حَسَنَةَ، وَعَمْرِو بنِ العَاصِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتِمُّوا الوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ [لَا] يَركَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَرَوْنَ هَذَا؟ مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ (مِلَّةِ الإِسْلَامِ)، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الغُرَابُ الدَّمَ، إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي [يُصَلِّي وَلَا] يَركَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالجَائِعِ لَا يَأكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، فَمَاذَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ؟ ! فَأَسْبِغُوا الوُضُوءَ، [وَ] وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، [وَ] أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ».

قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَقُلتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الحَدِيثِ؟ فَقَالَ: أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ: عَمْرُو بنُ العَاصِ، وَخَالدُ بنُ الوَلِيدِ، وَيَزِيدُ بنُ أَبِي سُفيَانَ، وَشُرَحِبيلُ ابنُ حَسَنَةَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرًا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَصُرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَقَالَ: «لَو مَاتَ هَذَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؛ فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ مَثَلُ الجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، لَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا».