Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ١٧٨ - باب حكم السواك

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٩/ ١٨٩

١١٦٣ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، [وَالسِّوَاكُ] (١))).

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((السِّوَاكُ وَاجِبٌ، السِّوَاكُ وَاجِبٌ، وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ [مُحْتَلِمٍ] (٢))).

[الحكم]: ضعيف جدًّا، وضعَّفه: ابنُ حَجَر، والسُّيوطي، والألباني.

[فائدة]:

قال القُرْطبي: "وليس السِّواكُ واجبًا في الجمعة بالاتفاق، وإنما يُحمَل ذلك على مَن أراد تحصيلَ الأجرِ الكثير، وإقامةَ السُّنَّة" (المُفْهِم ٥/ ٣٥٠).

[التخريج]:

[صمند (إصا ٦/ ٣٠٦) / صحا ٤٣٧٣ "واللفظ له"، (جامع ١٠٥١) "والزيادة له" / نعيم (سواك- إمام ١/ ٣٥٢)، (بدر ٢/ ٣٠) "والرواية له"].

[السند]:

أخرجه أبو نُعَيم في (معرفة الصحابة ٤٣٧٣)، قال: أخبرنا محمد بن