Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب: المياه ٣ - باب مقدار ما ينجس من الماء.

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ١٨٠

هذه سنة رسول الله ﷺ مع عموم البلوى فيها ولا ينقلها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان إلَّا رواية مختلفة مضطربة عن ابن عمر لم يعمل بها أحد من أهل المدينة ولا أهل البصرة ولا أهل الشام ولا أهل الكوفة)) (البحر الرائق ١/ ١٥٠).

قلنا: والذي نراه أن الحديث صحيح؛ لصحة أسانيده، وضعف ما أُعِلَّ به، لا جرم قد صحَّحه أكثر أئمة الحديث وجهابذته. والله تعالى أعلم (١).

* * *

رِوَايةُ: لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ:

• وفي رواية: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ تَرِدُهُ السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ؟ فَقَالَ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ)).

[الحكم]: صحيح المتن، دون قوله: (وَالكِلَابُ) فغريب، كما قال البيهقي، والتبريزي.

[التخريج]:

[سمويه ٢١ واللفظ له/ هق ١٢٥٥/ هقخ ٩٤٧].

[السند]:

قال (سمويه): حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه،