Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب: المياه ٣ - باب مقدار ما ينجس من الماء.

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ١٧٠

عمر، عن أبيه يرفعه.

ومحمد بن إسحاق يقول فيه: عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

وعاصم أيضًا فالوليد يجعله عن عبد الله بن عبد الله. ومحمد بن إسحاق يجعله عن عبيد الله بن عبد الله.

ورواه عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه فاختلف فيه عليه أيضًا:

فقال حماد بن سلمة: عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

وقال فيه حماد بن زيد: عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر ابن عبيد الله، عن عبد الله بن عمر.

وقال حماد بن سلمة فيه: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ)). وبعضهم يقول فيه: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ (١) الْخَبَثَ)). وهذا اللفظ محتمل للتأويل.

ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث إلى أنَّ القلتين غير معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه)) (التمهيد ١/ ٣٢٩).