Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ١٤٤ - باب ما روي في الأخذ من اللحية

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٨/ ٢٣٢

لأجل رواية خالد بن نِزار لهذه المناكير عن عُمر بن قيس؛ قال فيه ابن حِبَّان: "يُغرب ويخطيء" (الثقات ٨/ ٢٢٤)، وقال الحافظ: "صدوق يخطيء" (التقريب ١٦٨٢). هذا مع أن خالدًا هذا وثَّقه الدارَقُطْني وغيرُه.

وقال ابن عَدِي في طاهر بن خالد بن نِزار الأَيْلي: "له عن أبيه إفرادات وغرائب". وقال الذهبي: "صدوق، وله ما يُنكر" (الميزان ٣٩٧٧)، مع أن طاهرًا هذا وثَّقه الدارَقُطْني، والخطيب، وقال ابن أبي حاتم: "كتبت عنه مع أبي بسامَرَّاءَ، وهو صدوق"، انظر (اللسان ٣٩٨١).

والمتن منكَر؛ لمخالفته الثابتَ عن النبي ﷺ من الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها، دون التعرُّض لعَرضها، أو تقييدٍ بطولها، والله أعلم.

والحديث رمز لضعفه السُّيوطي في (الجامع الصغير ٣٨٩٨).

[تنبيه]:

الحديث ذكره الدَّيْلمي في (الفردوس ٢٨٣٣)، ولم نقف على كتاب "مسند الفردوس". لكن قال المُناوي في (فيض القدير ٣/ ٤٣٦): "ورواه الدَّيْلمي في الفردوس عنها، وبيَّض لسنده". يعني: لم يذكر سندًا له. وانظر (المداوي ٣/ ٤٧٦).