Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ١٤٠ - باب إعفاء اللحية

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٨/ ١٩١

٩٤٦ - حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ مُرْسَلًا

◼ عن يَزيدَ بن أبي حَبيب قال: كَتَبَ كِسْرَى إِلَى بَاذَانَ، وَهُوَ عَلَى الْيَمَنِ: أَنِ ابْعَثْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بِالْحِجَازِ رَجُلَيْنِ مِنْ عِنْدِكَ جَلْدَيْنِ، فَلْيَأْتِيَانِي بِهِ، فَبَعَثَ بَاذَانُ قَهْرَمَانَهُ- وَهُوَ بَابَوَيْهِ، وَكَانَ كَاتِبًا حَاسِبًا بِكِتَابِ فَارِسَ-، وَبَعَثَ مَعَهُ رَجُلًا مِنَ الْفُرْسِ يُقَالُ لَهُ: خُرخسره، وَكَتَبَ مَعَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْمُرُهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعَهُمَا إِلَى كِسْرَى، وَقَالَ لِبَابَوَيْهِ: ائْتِ بَلَدَ هَذَا الرَّجُلِ، وَكَلِّمْهُ، وَائْتِنِي بِخَبَرِهِ. فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا الطَّائِفَ، فَوَجَدَا رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ بِنَخْبٍ مِنْ أَرْضِ الطَّائِفِ، فَسَأَلَاهُمْ عَنْهُ، فَقَالُوا: هُوَ بِالْمَدِينَةِ، وَاسْتَبْشَرُوا بِهِمَا وَفَرِحُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَبْشِرُوا؛ فَقَدْ نَصَبَ لَهُ كِسْرَى مَلِكُ الْمُلُوكِ، كُفِيتُمُ الرَّجُلَ! فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ بَابَوَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ شَاهِنْشَاهَ مَلِكَ الْمُلُوكِ كِسْرَى، قَدْ كَتَبَ إِلَى الْمَلِكِ بَاذَانَ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَأْتِيهِ بِكَ، وَقَدْ بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتَنْطَلِقَ مَعِي، فَإِنْ فَعَلْتَ كَتَبَ فِيكَ إِلَى مَلِكِ الْمُلُوكِ يَنْفَعُكَ وَيَكُفُّهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَبَيْتَ فَهُوَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ! فَهُوَ مُهْلِكُكَ وَمُهْلِكُ قَوْمِكَ، وَمُخَرِّبُ بِلَادِكَ.

وَدَخَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ حَلَقَا لِحَاهُمَا، وَأَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا، فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: ((وَيْلَكُمَا! مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا؟ ))، قَالَا: أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا- يَعْنِيَانِ: كِسْرَى-، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَكِنَّ رَبِّي قَدْ أَمَرَنِي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي، وَقَصِّ شَارِبِي)).

[الحكم]: مرسل ضعيفُ الإسناد جدًّا.

[التخريج]:

[طبت (٢/ ٦٥٤ - ٦٥٥)].