Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب: المياه ٢ - باب ما جاء أن الماء طهور

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ١١٣

٢٥ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ (اسْتَحَمَّتْ) مِنَ الْجَنَابَةِ [فِي جَفْنَةٍ] فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَضْلِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ (فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا) (فَقَالَتْ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ)، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

[الحكم]: مختلف فيه: فأعلَّه الإمام أحمد، وابن حزم.

وصحَّحه الترمذي، والطبري، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن عبد البر، والنووي، ومغلطاي، وابن حجر، والسيوطي، وأحمد شاكر، والألباني.

والقول بإعلاله أقرب.

[الفوائد]:

قال ابن المنذر: ((ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب: اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب فرخصت فيه فرقة وكره ذلك آخرون)). قال: ((وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ الدالة على طهارة سؤر الحائض والجنب نقول)). وقال: ((ودلَّ قول النبي ﷺ: ((إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ)) لما أهوى إلى حذيفة فقال: إِنِّي جنب، فقال: ((إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ)) على طهارة الجنب وطهارة سؤره)) (الأوسط ١/ ٤٠٨ - ٤١٠).

[التخريج]:

[ن ٣٢٩ واللفظ له/ جه ٣٧٥/ حم ٢١٠٠ مقتصرًا على آخره، ٢١٠١، ٢١٠٢، ٢٥٦٦ والرواية الأولى والثالثة له، ٢٨٠٥، ٢٨٠٦/ مي ٧٥٣ / خز ٩٧، ١١٦ / حب ١٢٣٦ (مختصرًا)، ١٢٣٧، ١٢٤٣، ١٢٦٤ والزيادة والرواية الثانية له / ك ٥٧٤، ٥٧٥/ عب ٣٩٩، ٤٠٠/ عل ٢٤١١ مختصرًا/ بز (كشف ٢٥٠)، (شبيل ١/ ٤٤٨) / طب (١١/ ٢٧٤/ ١١٧١٤ - ١١٧١٦) / هق ٩١٦، ١٢٧٦/ هقغ ٢٠٥/ هقخ ٩٠٧ - ٩٠٩/ حق ٢٠١٨/ جا ٤٧، ٤٨/ منذ ١٨٥، ٢١٠/ قناع ٨/ طح (١/ ٢٦) / ناسخ ٥٧/ تطبر (مسند ابن عباس ٢/ ٦٩١ - ٦٩٣/ ٢٦، ٢٧، ٣٠، ٣١) / محلى (١/ ٢١٤) / تحقيق ١١، ٢٤، ٢٥/ تمهيد (١/ ٣٣٣) / مبهم (٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠) / طيو ٨٥٦/ ابن منده (إمام ١٤٣ -