ديوان السنة - قسم الطهارة
رِوَايَةُ: كَانَ يَأْمُرُ بِفِعْلِهِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ: «مُرُوا أَزْوَاجَكُنَّ فَلْيَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِفِعْلِهِ».
[الحكم]: منكر بذكر الأمر.
[التخريج]:
[طس ٥٤٣٥]
[السند]:
أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط ٥٤٣٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا أيوب بن عُتْبَةَ، عن يحيى بن أبي كثير، عن (أبي سلمة) (١)، عن عائشة، به.
وقال: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا أيوب بن عتبة".
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ فيه: أيوب بن عتبة؛ وهو "ضعيف" كما في (التقريب ٦١٩).
وقد تفرد فيه بذكر: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِفِعْلِهِ».
والمحفوظ - كما تقدم - أَنَّ النبي ﷺ كان يفعله، بدون أمر.
* * *