Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب قضاء الحاجة ١٢٥ - باب الاستنجاء بالماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٧/ ٤٢٢

قلنا: وكلامهما فيه نظر لأمرين؛

الأول: لما تقدم من حديث أنس في الصحيحين وغيرهما أَنَّ النبي ﷺ استنجى بالماء.

ولذا قال مغلطاي: "وفي قول الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء حديث نظر، لما في الصحيح من حديث أنس: كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة ماء فيستنجي بالماء" (شرح ابن ماجه ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).

الثاني: أَنَّ قتادة لم يتفرد برفعه، بل تابعه على رفعه جماعة، كما تقدم بيانه، وقد صححه غير واحد مرفوعًا.

وقال مغلطاي: "ولئن سلمنا لهم أَنَّ غير قتادة لم يرويه، وأنه منفرد بذلك، فلا يضر ذلك الحديث؛ لأنه مع علمه وحفظه إذا رفع حديثَا خالفه فيه غيره قبل قوله وهو الصحيح؛ لكونها زيادة من حافظ، والله تعالى أعلم" (شرح ابن ماجه ١/ ٢٥٤).

* * *