Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب قضاء الحاجة ١٠٩ - باب صيانة اليمين عن مس الذكر عند البول والاستنجاء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٧/ ١٠

٧٠٨ - حَدِيثُ سَلْمَانَ:

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ (قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ) [وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ]: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: «أَجَلْ؛ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ».

[الحكم]: صحيح (م)، دون الزيادة والرواية فلغيره، وهما صحيحتان.

[التخريج]:

[م ٢٦٢ "واللفظ له" / د ٧ / ت ١٥ / ....... ]

سبق تخريجه وتحقيقه بشواهده في باب: "النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة".

* * *