Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٦/ ٧٢١

٧٠٤ - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ:

◼ عَنْ بُرَيْدَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قال: ((ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ)).

• وفي رواية: «أَربَعٌ مِنَ الجَفاءِ: بَولُ قائِمٍ، ومَسحُ جَبهَتِهِ قَبلَ أَن يَنصَرِفَ مِنَ الصَّلاةِ، والنَّفخُ فِي الصَّلاةِ، وأَن يَسمَعَ المُنادِيَ ثُم لا يَتَشَهَّدُ مِثلَ ما يَتَشَهَّدُ».

[الحكم]: معلول، وأعله البخاري، والترمذي، والبيهقي، وابن رجب، وابن حجر، والبوصيري، والألباني.

[التخريج]:

[طس ٥٩٩٨ / بز ٤٤٢٤ "واللفظ له" / تخ (٣/ ٤٩٥) "والرواية له" / شذا (قانع ق ١٥٥/ب -١٥٦/أ)]

[السند]:

قال البزار في (مسنده): حدثنا نصر بن علي، قال: أبنا عبد الله بن داود، حدثنا سعيد بن عبيد الله، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به.

ورواه البخاري في (التاريخ الكبير): عن نصر بن علي، به (١).