ديوان السنة - قسم الطهارة
يُنْجِي النَّاسُ، و] ٢ الْحِيَضُ، وَلَحْمُ الْكِلَابِ (وَالْجِيَفُ) ٣، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «[إِنَّ] ٣ الْمَاءَ طَهُورٌ، وَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».
[الحكم]: مختلف فيه: فصححه الإمام أحمد، وابن معين، وابن المنذر، والحاكم، وابن حزم، والبغوي، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن الملقن، والعراقي، والسيوطي.
وحسَّنه الترمذي، وعبد الحق الإشبيلي، والذهبي، وابن سيد الناس. وقال ابن العربي: «لا بأس به». وقوَّاه الشوكاني بمجموع طرقه. وصححه بشواهده الألباني.
وضعَّفه ابن منده (١)، وابن القطان. وكذا ابن العربي في أحكام القرآن - خلافًا لقوله في عارضة الأحوذي أنه لا بأس به -.
[اللغة]:
قوله: (ما ينجي الناس) أي: «ما يُلْقُونه من العَذِرة» (النهاية لابن الأثير ٥/ ٥٦).
وقال ابن الملقن: «يقال: أنجى الرجل إذا أحدث فيحتمل ألَّا يكون فيه حذف ويؤيده رواية الدارقطني المذكورة (وعذر الناس) ويحتمل أن يكون فيه حذف على تقدير ويُلقى فيه خرق ما ينجي الناس كما قيل في المحايض»