Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب قضاء الحاجة ٩٦ - باب الإبعاد عند قضاء الحاجة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٦/ ٣٩٥

٦٢٢ - حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسٍ ﵁: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ أَنْ يُعِدَّ لَهُ طَهُورَهُ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ تَبَاعَدَ حَتَّى لَا يَكَادُ يُرَى، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ، أَقْبَلَ رَاجِعًا، فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ مَيِّتٍ لَهَا، وَهِيَ تُعَدِّدُ، وَتُعَوِّلُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْرِفُهُ، فَقَالَ لَهَا: «اتَّقِ اللَّهَ، وَاصْبِرِي» قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ، فَقَالَ لَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَجَاءَ فَأَخَذَ الْمِطْهَرَةَ مِنَ الْفَضْلِ، فَقَامَ الْفَضْلُ، فَأَتَى الْمَرْأَةَ، فَقَالَ لَهَا: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَامَتْ، فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا؟ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ فَسَعَتْ حَتَّى لَحِقَتْهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى» قَالَهَا ثَلَاثًا".

[الحكم]: صحيح المتن لشواهده دون ذكر الفضل، وإسناده ضعيف جدًّا، وضعفه الهيثمي والبوصيري.

[التخريج]:

[عل ٣٦٦٤ "مختصرا" / طس ٦٢٤٤ "واللفظ له"].

[السند]:

قال أبويعلى: حدثنا محمد بن بكار، حدثنا يوسف بن عطية، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس، به.

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن علي الصائغ، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا يوسف بن عطية السعدي، به.