ديوان السنة - قسم الطهارة
٥٩١ - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: هَلُمَّ يَا ابْنَ أَخِي، أُخْبِرْكَ: «إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ؛ لِحَدَثِ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ».
[الحكم]: منكر، وضعفه الألباني.
[التخريج]:
[طح (١/ ٥١٧/ ٢٩٥٠)].
[السند]:
قال الطحاوي: حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا (عمر) (١) بن علي، قال: حدثنا عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة، به.
أبو أمامة: هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات، عدا الخصيب وهو ابن ناصح، قال عنه أبو زرعة: "ما به بأس إن شاء الله" (الجرح والتعديل ٣/ ٣٩٧)، وذكره ابن حبان في (الثقات ٨/ ٢٣٢) وقال: "ربما أخطأ"، وذكره ابن خلفون في "الثقات"،