ديوان السنة - قسم الطهارة
٥٨٠ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵁، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «سِتٌّ مِنَ النِّسْيَانِ: سُؤْرُ الْفَأْرِ، وَإِلْقَاءُ الْقَمْلَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، وَالْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَقَطْعُ الْقِطَارِ (١)، وَمَضْغُ العلْكِ، وَأَكْلُ التُّفَّاحِ، وَيحِلُّ ذَلِكَ (٢) اللِّبَانُ الذَّكَر».
[الحكم]: باطل موضوع، حكم بوضعه وبطلانه ابن عدي وابن الجوزي وابن القيم والذهبي والسيوطي، والسخاوي والعجلوني والقاري والفتني والشوكاني.
[اللغة]:
(الْقِطَارِ): أَنْ تقطر (أو تشد) الإبل بعضها إلى بعض على نسق واحد، واحدًا خلف واحد. (النهاية ٤/ ٨٠)، (لسان العرب ٥/ ١٠٧). وقد جاء في رواية عن ابن عباس - موقوفًا عليه -: "والمشي بين الجملين المقطورين"، ذكره السمرقندي في (بستان العارفين ص ٣٦٨) معلقا.
[التخريج]:
[عد (٣/ ٢٣٠) "واللفظ له" / ضو ١٤١٢].
[السند]:
رواه ابن عدي في (الكامل) - ومن طريقه ابن الجوزي في (الموضوعات) -