Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب قضاء الحاجة ٨١ - باب النهي عن البول في الماء الدائم أو الراكد

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٦/ ٢٤٠

رِوَايَةُ ابْنِ عَجْلَانٍ بِلَفْظِ (ثُمَّ):

• وفي رواية بلفظ: «نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ».

[الحكم]: صحيح المتن دون قوله: «مِنَ الْجَنَابَةِ» فضعيف.

[التخريج]:

[ن ٤٠٣ "واللفظ له" / هق ١١٣٠ / حقف ٦٥].

[السند]:

قال النسائي: أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثني ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.

ومداره عندهم على يحيى، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه يحيى بن محمد بن قيس، متكلم فيه، وهو إلى الضعف أقرب، وقال الحافظ: "صدوق يخطئ كثيرًا" (التقريب ٧٦٣٩).

وقال البيهقي عقبه: "هذا اللفظ هو الذي أُخرج في الصحيحين من هذا الحديث، «ثم يغتسل منه»، إِلَّا أنه لم يخرج فيه «للجنابة» ".

* * *