Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب قضاء الحاجة ٨١ - باب النهي عن البول في الماء الدائم أو الراكد

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٦/ ٢٣٦

(الوضوء)، فقال: "ولا تعارض في هذا الاختلاف، وإن اختلف معنى الوضوء، والغسل، والشرب فقد صح الكل، ومحمله أَنَّ النبي ﷺ ذكر الثلاثة فأدى بعضهم واحدًا، وأدى بعضهم اثنين على ما حفظ كل واحد من الرواة ... " (طرح التثريب ٢/ ٣٠).

وكذا صححه الألباني في (تعليقاته على صحيح ابن حبان ١٢٥٣).

قلنا: وفي كل هذا نظر، لأن روايها وإن قلنا بأنه ممن يحسن حديثه، فلا يحتمل منه التفرد بمثل هذا، والله أعلم.

* * *

رِوَايَةُ: وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ».

[الحكم]: شاذ بهذا السياق، وأشار إلى شذوذه البيهقي والنووي.

[التخريج]:

[د ٦٩ "واللفظ له" / جه ٣٤٨ / حم ٩٥٩٦ / حب ١٢٥٢/ ش ١٥١١ / بز ٨٣٦٦ / هق ١١٤٣ - ١١٤٥ / طهور ١٦٠، ١٦١ / هروي (١/ ٢٨١) / بغ ٢٨٥ / حقف ٦٥ / محلى (٢/ ٤١)].

[السند]:

أخرجه أحمد، وأبو عبيد في (الطهور) وفي (غريب الحديث): عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي يحدث، عن