Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب قضاء الحاجة ٨١ - باب النهي عن البول في الماء الدائم أو الراكد

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٦/ ٢٣١

يسمع خلاس من أبي هريرة شيئًا" (سؤالات الآجري لأبي داود ١/ ٤٣٢).

وكان شعبة ينكر على عوف جمعه بين محمد بن سيرين وخلاس عن أبي هريرة، انظر: (شرح علل الترمذي ٢/ ٨١٦)، وانظر: أيضًا (علل الدارقطني ١٥٨٦).

وأخرجه عبد الرزاق (٣٠١) - وعنه أحمد (٧٦٠٣)، وأبو عوانة في (مستخرجه ٨٤٨) - قال: حدثنا مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، به.

وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين، إِلَّا أَنَّ في رواية مَعْمَر عن البصريين مقال، كما هو مشهور، وأيوب بصري. ولكنه جيد في المتابعات، كما هاهنا.

الطريق الثاني: عن أبي مريم عنه:

أخرجه أحمد (٧٨٦٨)، وابن أبي شيبة (١٥١٢) قالا: حدثنا زيد بن الحباب.

وأخرجه أحمد (١٠٨٩٢) - والسياق له - قال: حدثنا حماد بن خالد.

كلاهما: عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، ثُمَّ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ».

وهذا إسناد حسن؛ لأجل معاوية بن صالح، فهو: "صدوق له أوهام" (التقريب ٦٧٦٢).

وأما أبو مريم فهو الأنصاري، "ثقة" كما في (التقريب ٨٣٥٧).

وقواه الحافظ في (التلخيص الحبير ١/ ١٨٦).