Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب قضاء الحاجة ٧٨ - باب ما روي في النهي عن استقبال القبلتين

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٦/ ٩٩

٥٤٤ - حَدِيثُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ:

◼ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ [وَاحِدَة مِنَ] الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ».

[الحكم]: منكر بهذا اللفظ، وضعفه الباجي، وابن دقيق، والزيلعي، والهيثمي، والبوصيري، والعيني.

[التخريج]:

[حم ٢٣٦٤٦ "واللفظ له" / مش ٧١٩ "والزيادة له" / صحا ٧١١٠]

[السند]:

رواه أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة - ومن طريقه أبو نعيم في (الصحابة) - في (مسنديهما): عن إسماعيل ابن عُلَيَّةَ (١)، أنبأنا أيوب، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن أبيه، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لإبهام الرجل الأنصاري.

وقد ضعفه بهذه العلة: ابن دقيق، والزيلعي، والهيثمي، والبوصيري، والعيني، كما تقدم في الباب قبل السابق.

والحديث بلفظ (الْقِبْلَتَيْنِ): قد تفرد به إسماعيل ابن عُلَيَّةَ عن أيوب، وخالفه: عبد الوارث بن سعيد، فرواه عن أيوب، به، بلفظ (الْقِبْلَةِ). كذا