Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٧٤ - باب استعمال أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٥/ ٣٢٣

رِوَايَةُ: فَلَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَيْنَا:

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((كُنَّا نُغِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَنُصِيبُ حداهم وأنصبتهم (١) (أَسْقِيَتَهُمْ وَحِذَاءَهُمْ)، فَلَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَيْنَا، وَلَمْ يَمْنَعْنَا [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] مِنْهَا، وَهُمْ لَا يَذْبَحُونَ، وَلَا يُذَكُّونَ (٢))).

[الحكم]: إسناده ضعيف.

[التخريج]:

[تطبر (مسند ابن عباس ١٢٠٥) "واللفظ له" / طش ٧٤٧ "والرواية والزيادة له" / تاريخ مولد العلماء للربعي (٢/ ٥٤٦)].

[السند]:

أخرجه الطبري في (تهذيب الآثار - مسند ابن عباس) قال: حدثني أحمد بن الفرج الحمصي، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا عتبة بن أبي حكيم، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، به.

وأخرجه الطبراني في (مسند الشاميين) قال: حدثنا إبراهيم بن دحيم، ثنا أبي، ثنا محمد بن شعيب، أخبرني عتبة بن أبي حكيم، حدثني سليمان بن موسى، حدثني عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، به.