Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٧٤ - باب استعمال أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٥/ ٣١٧

٥٠٣ - حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: ((كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا (فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ (١))، [ولَا نَرَى بِهِ بَأسًا])).

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ، وَنَشْرَبَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ)).

[الحكم]: مختلف في رفعه ووقفه، والوقف أشبه. وقد حسنه أبو علي الطوسي، والنووي، وبدر الدين العيني، والألباني. وتوقف فيه ابن العربي.

[فائدة]:

قال الخطابي: ((ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه في هذا الباب (٢))) (معالم السنن ٤/ ٢٥٦).

[التخريج]:

[د ٣٧٩٠ "والرواية الأولى له" / حم ١٥٠٥٣ "واللفظ له" / ش ٢٤٨٧١، ٣٣٣٥٢ "والسياق الثاني له ولغيره" / طوسي ١٣١٦ "والزيادة له ولغيره" / طش ٣٧٤، ٣٧٥ / هق ١٢٩، ١٩٧٤٦/ هقغ ٤٠٠٧].