Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٧٤ - باب استعمال أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٥/ ٣١٠

المغيرة القيسي، كلاهما عن حميد بن هلال العدوي، قال: سمعت عبد الله بن المغفل يقول: ((دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَخَذْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ: هَذَا لِي لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ)).

قال سليمان في حديثه: وليس في حديث شعبة أن رسول الله ﷺ قال: ((هُوَ لَكَ)).

وأخرجه الباقون من طريق يونس بن حبيب (راوي مسند الطيالسي): عن أبي داود الطيالسي، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات.

ولذا قال ابن القطان الفاسي: ((فهذه الزيادة نص في إباحته له، وهي صحيحة الإسناد، ولا تناقض شيئًا مما تقدم)) (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٦٢٣، ٧٥٢) - وأقره الزيلعي في (نصب الراية ٣/ ٤٠٩)، وابن الملقن في (تحفة المحتاج ٢/ ٥١٢) -.

وكذا صححه ابن حجر في (التلخيص الحبير ٤/ ٢٠٩)، والشوكاني في (نيل الأوطار ٧/ ٣٤٤).

قلنا: ولكن انفرد أبو داود الطيالسي - من رواية يونس بن حبيب عنه - بذكر لفظة: ((هُوَ لَكَ))، وقد روى الحديث عن سليمان بن المغيرة جماعة ثقات فلم يذكروها، وهم:

١ - شيبان بن فروخ، كما عند مسلم (١٧٧٢)، وغيره.

٢، ٣ - موسى بن إسماعيل والقعنبي، عند أبي داود (٢٦٩٠)، وغيره.