Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٨ - باب التطهر في آنية النحاس والصفر والشبه

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٥/ ٨٧

رِوَايَةُ: يُنْبَذُ لَهُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ)).

[الحكم]: صحيح المتن دون قوله: ((من شبه)) فشاذ، وهذا إسناد ضعيف.

[التخريج]:

[تمام ١١٤٠].

[السند]:

قال تمام الرازي في (الفوائد): أخبرنا أبو الوليد بكر بن شعيب بن بكر بن محمد القرشي، ثنا عامر بن خريم، ثنا شعيب بن عمرو، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حماد بن سلمة، عن شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به

[التحقيق]:

انظر الرواية السابقة.

قلنا: والانتباذ للنبي ﷺ في تور صح كما في (مسلم ١٩٩٩/ ٦١ - ٦٢) من حديث جابر ﵁، ولكن قال: ((تور من حجارة))، وقد تقدم تخريجه في الباب السابق.