Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٥٩٢

٤٢٥ - حديثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمِيثَرَةِ، وَالقَسِّيَّةِ، وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ (خَاتَمِ الذَّهَبِ)، وَالْمُفْدَمِ)). قَالَ يَزيدُ (١): وَالْمِيثَرَةُ: جُلُودُ السِّبَاع، وَالقَسِّيَّةُ: ثيابٌ مُضَلَّعَةٌ مِن إِبْرَيْسَم يُجَاءُ بهَا مِنْ مِصْرَ، وَالْمُفْدَمُ (٢): الْمُشَبَّعُ بالعُصْفُر.

[الحكم]: إسنادهُ ضعيفٌ.

[التخريج]:

[جه ٣٦٢٦، ٣٦٦٨ ((مختصرًا)) / حم ٥٧٥١ ((واللفظ له)) / ش ٢٥٢٢٧، ٢٥٦٤٧ ((مختصرًا)) / مش (مط ٢٢٧٦)، (خيرة ٤٠٨٢) ((والرواية له)) / مشكل ٣٢٤٨ مختصرًا/ استذ (٢٦/ ١٧٢)].

[السند]:

رواه أحمد، قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا يزيد -يعني: ابن عطاء-، عن يزيد بن أبي زياد حدثني الحسن بن سهيل -أو سهيل بن عمرو- بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمر، به.

ورواه ابن أبي شيبة -وعنه ابن ماجه-: عن علي بن مسهر، عن يزيد بن