Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٥٧٦

٤٢٠ - حَدِيثُ الْمِقْدَامِ فِي النَّهْيِ عَنْ ((مَيَاثِرِ النُّمُورِ)):

◼ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﵁، قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، وَعَنْ مَيَاثِرِ النُّمُورِ)).

[الحكم]: إسنادهُ ضعيفٌ، وأشار إلى تضعيفه ابن القطان.

[التخريج]: [ن ٥٢٩٨/ كن ٤٧٧٦/ حم ١٧١٨٥ ((واللفظ له))].

[السند]:

أخرجه أحمد، قال: حدثنا حيوة بن شريح، وأحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، به.

وأخرجه النسائي في (الصغرى) و (الكبرى)، عن عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية، عن بحير، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، إِلَّا أَنَّ بقية بن الوليد، موصوف بتدليس التسوية، وصفه بذلك أبو حاتم الرازي في (العلل ١٩٥٧) (١)، وتبعه العلائي في