Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٥٦٣

روايةُ النهي عن: ((الْجُلُوسِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا تَلْبَسُوا الذَّهَبَ إِلَّا مُقَطَّعًا، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ)). ثُمَّ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَامَ سَبَعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ).

[الحكم]: المرفوع ثابتٌ كما تقدم، وإسناده ضعيفٌ، وضعَّفه البوصيري.

[التخريج]: [مش (خيرة ٤٠٧٠)].

[السند]:

أخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده)، قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن الحكم، أخبرني من سمع معاوية، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: إبهام الراوي عن معاوية.

وبه ضعَّفه البوصيري؛ فقال: ((هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالة تابعيه)) (إتحاف الخيرة ٤٠٧٠).

الثانية: الليث، وهو ابن أبي سليم، وهو ضعيف، قال الحافظ: ((صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك)) (التقريب ٥٦٨٥).