Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٥٤٦

٤٩٠)، وابن مفلح (الآداب الشرعية ٣/ ٥١٣، المبدع في شرح المقنع ١/ ٣٣٨)، والمناوي (التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٤٧٧، فيض القدير ٦/ ٣٤٥).

وقال الهيثمي: ((رواه أحمد، ورجالُه ثقاتٌ)) (مجمع الزوائد ٥٤٤٩)، وفي موضع آخر (٨٢١٩، ٨٢٢٠) قال: ((رواه أحمد في حديث طويل، وروى الطبراني بعضه، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبا شيخ الهنائي وهو ثقة)).

وصحح إسناده بدر الدين العيني (نخب الأفكار ١٣/ ٢٦٨ - ٢٧٠)، والسيوطي (الجامع الصغير ٩٣٩١، ٩٤٠٠، ٩٥٣٧).

الطريق الثاني: رواه عبد الرزاق في (المصنف ٩٩٧٧) قال: أخبرنا ابن جريج، حدثني من أصدق أن معاوية قال في جوف الكعبة، لرجل من أصحاب النبي ﷺ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ((نَهَى أَنْ يُشْرَبَ فِي الْفِضَّةِ))؟ قَالُوا: نَعَمْ، ... الحديث.

وهذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ غير محدث ابن جريج، فلا يُدرى من هو، غير أن وصفه له بالصدق مع ما تقدم من متابعات مما تقوي روايته هذه، والله أعلم.