Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٥٤٠

في قتادة، فضلًا على أن معمر متكلم في روايته عن قتادة، قال الدارقطني: ((مَعْمَرٌ سيءُ الحفظ لحديث قتادة والأعمش)) (العلل ١٢/ ٢٢١).

وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: ((قال مَعْمَرٌ: جلستُ إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ أسانيده)) (١) (تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث ١٢٠٣).

وقال ابن معين أيضًا: ((إذا حدَّثَكَ مَعْمَرٌ عن العراقيين فخفه؛ إِلَّا عن الزُّهري، وابن طاوس؛ فإن حديثَه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا)) (تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث ١١٩٤).

العلة السادسة: مخالفة متنه لما تواتر في السنة الصحيحة، وما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم من جواز القران في الحج:

قال الخطابي: ((جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة)) (معالم السنن ٢/ ١٦٧).

وقال ابن حزم بعد تضعيف حديث معاوية: ((وقد صحَّ عن النبي ﷺ ما يبطل هذا أيضًا لا شك فيه، ... ، فأسند حديث سراقة بن جعشم، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فِي الْوَادِي، فَقَالَ: ((أَلَا إِنَّ الْعُمْرَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى